الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2672 باب: لا يفرك مؤمن مؤمنة

                                                                                                                              وذكره النووي في: (باب الوصية بالنساء) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 58 جـ 10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر " ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن أبي هريرة) رضي الله عنه: (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) : (لا يفرك مؤمن مؤمنة) . بفتح الياء والراء، وإسكان الفاء بينهما.

                                                                                                                              قال أهل اللغة: "فركه"، بكسر الراء "يفركه" بفتحها: إذا أبغضه.

                                                                                                                              "والفرك"، بفتح الفاء وإسكان الراء: البغض.

                                                                                                                              قال عياض : هذا ليس على النهي. قال: هو خبر. أي: لا يقع منه بغض تام لها.

                                                                                                                              [ ص: 316 ] قال: وبغض الرجال النساء، خلاف بغضهن لهم. ولهذا قال: (إن كره منها خلقا، رضي منها آخر. - أو قال - غيره) .

                                                                                                                              قال النووي : وهو ضعيف، أو غلط. بل الصواب: أنه نهي. أي: ينبغي أن لا يبغضها. لأنه: إن وجد فيها خلقا يكره، وجد فيها خلقا مرضيا. بأن تكون شرسة الخلق، لكنها دينة، أو جميلة، أو عفيفة، أو رفيقة به، أو نحو ذلك.

                                                                                                                              وهذا الذي ذكرته، من أنه نهي، يتعين لوجهين; أحدهما: أن المعروف في الروايات: "لا يفرك" بإسكان الكاف، لا برفعها. وهذا يتعين فيه النهي. ولو روي مرفوعا، لكان نهيا بلفظ الخبر.

                                                                                                                              والثاني: أنه قد وقع خلافه; فبعض الناس يبغض زوجته بغضا شديدا. ولو كان خبرا، لم يقع خلافه. وهذا واقع.

                                                                                                                              وما أدري: ما حمل القاضي "رحمه الله"، على هذا التفسير؟ ! انتهى.

                                                                                                                              قال في شرح المنتقى: هذا الحديث فيه الإرشاد إلى حسن العشرة، والنهي عن البغض للزوجة بمجرد كراهة خلق من أخلاقها، فإنه لا تخلو [ ص: 317 ] مع ذلك عن أمر يرضاه منها. وإذا كانت مشتملة على المحبوب والمكروه، فلا ينبغي ترجيح مقتضى الكراهة على مقتضى المحبة. انتهى.




                                                                                                                              الخدمات العلمية