2514 [ ص: 213 ] باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
وزاد النووي : "في النكاح".
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 190 جـ9 المطبعة المصرية
[( عن ) ( أبي هريرة نهى عن أربع نسوة، أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها ) ]. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي لفظ: " لا يجمع بين المرأة وعمتها.. الخ ". وفي رواية: " ". لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة