الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2510 [ ص: 199 ] باب نسخ نكاح المتعة، وتحريمها

                                                                                                                              وهو في النووي في الباب المتقدم.

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص189 ج9 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [(عن علي بن أبي طالب ) رضي الله عنه ; ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ; نهى عن متعة النساء "يوم خيبر". وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ). ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              قال عياض: اتفق العلماء، على أن هذه المتعة، كانت نكاحا "إلى أجل"، لا ميراث فيها. وفراقها يحصل بانقضاء الأجل، من غير طلاق.

                                                                                                                              ووقع الإجماع بعد ذلك، على تحريمها من جميع العلماء، إلا الروافض.

                                                                                                                              وكان ابن عباس يقول بإباحتها. وروي عنه: أنه رجع عنه.

                                                                                                                              قال النووي: والصواب المختار: أن التحريم والإباحة، كانا مرتين. وكانت حلالا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة. "وهو يوم أوطاس" لاتصالهما. ثم حرمت يومئذ "بعد ثلاثة أيام": تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم.

                                                                                                                              [ ص: 200 ] ولا يجوز أن يقال: إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأبيد. وإن الذي كان يوم الفتح، مجرد توكيد التحريم، من غير تقدم إباحة "يوم الفتح"، كما اختاره المازري والقاضي ; لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة "يوم الفتح"، صريحة في ذلك، فلا يجوز إسقاطها. ولا مانع يمنع تكرير الإباحة. والله أعلم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية