2189 باب في التقصير في العمرة
وقال النووي: (باب جواز تقصير المعتمر من شعره ، وأنه: لا يجب حلقه ، وأنه: يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 231 - 232 ج 8 المطبعة المصرية
[عن : أن ابن عباس : معاوية بن أبي سفيان أو رأيته : يقصر عنه بمشقص ، وهو على قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص ، وهو على المروة ، المروة ، ]. أخبره: قال: