2240 [ ص: 399 ] باب الطواف بين الصفا والمروة . وقوله تعالى:
إن الصفا والمروة من شعائر الله
وقال النووي : (باب بيان: أن السعي "بين الصفا والمروة ركن، لا يصح) الحج إلا به).
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 22 ج 9 المطبعة المصرية
[عن أخبرني هشام بن عروة، أبي: قال: ) رضي الله عنها: (ما أرى علي جناحا: أن لا أتطوف "بين لعائشة الصفا والمروة " قالت: لم؟ قلت: لأن الله عز وجل يقول: {إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. فقالت: لو كان كما تقول، لكان: "فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما". إنما أنزل هذا، في أناس من الأنصار ، كانوا إذا أهلوا: أهلوا "لمناة" في الجاهلية، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج، ذكروا ذلك له. فأنزل الله تعالى، هذه الآية. فلعمري! الصفا والمروة ما أتم الله، حج من لم يطف بين ) ]. [ ص: 400 ] (قلت