2234 [ ص: 394 ] باب الطواف على الراحلة
وقال النووي : (باب: جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر "بمحجن ونحوه": للراكب).
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 18 - 19 ج9 المطبعة المصرية
[عن قال: جابر، بالبيت، (في حجة الوداع) ؛ على راحلته، يستلم الحجر بمحجنه: لأن يراه الناس، وليشرف، وليسألوه. فإن الناس غشوه طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ].