2065 باب في لحم الصيد "للمحرم"، يصيده الحلال
وهو في النووي في: (باب تحريم "الصيد"، المأكول، البري.. إلخ) حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 109 - 110 ج 8 المطبعة المصرية
[عن عبد الله بن أبي قتادة، ، عن أبيه (رضي الله عنه) ؛ قال: فقال: "خذوا ساحل البحر حتى تلقوني". قال: فأخذوا ساحل البحر. فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحرموا كلهم. إلا أبو قتادة. فإنه لم يحرم. فبينما هم يسيرون، إذ رأوا حمر وحش. فحمل عليها أبا قتادة، فعقر منها أتانا. فنزلوا فأكلوا من لحمها. [ ص: 344 ] قال: فقالوا: أكلنا لحما، ونحن محرمون. قال: فحملوا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله! إنا كنا أحرمنا. وكان أبو قتادة. لم يحرم. فرأينا حمر وحش. فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا. فنزلنا فأكلنا من لحمها. فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون! فحملنا ما بقي من لحمها. فقال: أبو قتادة. "هل منكم أحد أمره، أو أشار إليه بشيء؟". قال: قالوا: لا. قال: "فكلوا ما بقي من لحمها" ]. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا. وخرجنا معه. قال: فصرف من أصحابه، فيهم