2059 [ ص: 337 ] باب في الصيد للمحرم
وقال النووي : ( باب تحريم الصيد المأكول البري، أو ما أصله ذلك: على المحرم بحج أو عمرة أو بهما).
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 103 - 104 ج8 المطبعة المصرية
[عن ، عن ابن عباس، الصعب بن جثامة الليثي؛ بالأبواء (أو بودان )، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي، قال: "إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم" ]. أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حمارا وحشيا. وهو