الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2164 [ ص: 303 ] باب الهدي في القران بين الحج والعمرة

                                                                                                                              وقال النووي : ( باب جواز التحلل بالإحصار، وجواز القران، واقتصار القارن على طواف واحد، وسعي واحد).

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 213 - 214 ج8 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [وحدثنا يحيى بن يحيى. قال قرأت على مالك، ، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) ، خرج في الفتنة معتمرا. وقال: إن صددت عن البيت، صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فأهل بعمرة. وسار حتى إذا ظهر على البيداء، التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد. أشهدكم: أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت، طاف به سبعا. وبين الصفا والمروة سبعا. لم يزد عليه. ورأى أنه مجزئ عنه. وأهدى ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن نافع ، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، خرج في الفتنة معتمرا. وقال: إن صددت عن البيت ، صنعنا كما صنعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. فخرج فأهل بعمرة) .

                                                                                                                              [ ص: 304 ] معناه: أنه أراد: إن صددت وحصرت، تحللت. كما تحللنا (عام الحديبية ) ، مع النبي -صلى الله عليه وسلم -.

                                                                                                                              (وسار حتى إذا ظهر على البيداء ، التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد) .

                                                                                                                              أي: في جواز التحلل منهما بالإحصار.

                                                                                                                              "وفيه": صحة (القياس) الجلي والعمل به. وأن الصحابة كانوا يستعملونه.

                                                                                                                              فلهذا قاس الحج على العمرة. لأن النبي -صلى الله عليه وسلم -، إنما تحلل من الإحصار (عام الحديبية ) من إحرامه: بالعمرة وحدها.

                                                                                                                              (أشهدكم: أني قد أوجبت الحج مع العمرة) .

                                                                                                                              إنما قاله، ليعلمه من أراد الاقتداء به. فلهذا قال: أشهدكم. ولم يكتف بالنية، مع أنها كانت كافية في صحة الإحرام.

                                                                                                                              (فخرج حتى إذا جاء البيت ، طاف به سبعا. وبين الصفا والمروة سبعا. لم يزد عليه. ورأى أنه مجزئ عنه. وأهدى.) "فيه": جواز القران. وجواز: إدخال الحج على العمرة قبل الطواف .

                                                                                                                              وهو مذهب الشافعية ، ومذهب جماهير العلماء.

                                                                                                                              "وفيه": جواز التحلل بالإحصار .

                                                                                                                              "وفيه": أن (القارن) يقتصر على طواف واحد، وسعي واحد . وهو مذهب الجمهور.

                                                                                                                              [ ص: 305 ] وخالف فيه ( أبو حنيفة ) وطائفة.

                                                                                                                              والظاهر: الأول. والله أعلم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية