2144 باب نسخ التحلل من الإحرام، والأمر بالتمام
وقال النووي : ( باب جواز تعليق الإحرام. وهو: أن يحرم بإحرام كإحرام فلان. فيصير محرما بإحرام مثل إحرام فلان).
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 200 - 201 ج8 المطبعة المصرية
[وحدثنا محمد بن المثنى. ، حدثنا ، حدثنا عبد الرحمن (يعني: ابن مهدي). سفيان ، عن قيس، ، عن ، عن طارق بن شهاب، (رضي [ ص: 295 ] الله عنه) قال: أبي موسى بالبطحاء ). فقال: قال: "هل سقت من هدي؟" قلت: لا. قال: "فطف "بم أهللت؟" قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. بالبيت وبالصفا والمروة. ثم حل". فطفت بالبيت، وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي. فكنت أفتي الناس بذلك (في إمارة أبي بكر، وإمارة ). فإني لقائم بالموسم، إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك؛ فقلت: أيها الناس! من كنا أفتيناه بشيء فليتئد. فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم. فبه فأتموا. فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين! ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال: إن نأخذ بكتاب الله، فإن الله عز وجل قال: عمر وأتموا الحج والعمرة لله . وإن نأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي ]. قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم (وهو منيخ
[ ص: 296 ]