[ ص: 153 ] الفصل الثاني
مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الوصية بالأنصباء، والأجزاء.
المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات.
[ ص: 154 ] [ ص: 155 ] المبحث الأول الوصية بالأنصباء، والأجزاء
الأنصباء: جمع نصيب، ونصيب الإنسان حظه المقدر، والمراد هنا:
ما قدره الله تبارك وتعالى للوارثين.
وفيه مطالب:
المطلب الأول إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون الورثة متساوين في الميراث:
صورة ذلك: أن يقول: أوصيت لزيد بمثل نصيب أحد أبنائي.
اختلف العلماء -رحمهم الله- في قدر نصيب الموصى له على قولين:
القول الأول: أنه يعطى الموصى له مثل نصيب أحدهم.
وكأنه واحد منهم زائدا على الفريضة.
وهذا هو قول ، أبي حنيفة والشافعي، وأحمد.
[ ص: 156 ] وحجته: أن الموصي جعل وارثه أصلا وقاعدة، فيحمل عليه نصيب الموصى له، ويجعل مثلا له، وهذا يقتضي ألا يزاد أحدهما على صاحبه.
القول الثاني: أنه يعطى مثل نصيب أحدهم من أصل المال.
وبه قال الإمام مالك، وابن أبي ليلى، وداود.
وحجته: أن الوارث يستحق نصيبه قبل الوصية من أصل المال; لذا وجب أن يعطى الموصى له من الأصل.
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه استدلال في محل النزاع.
وعلى هذا الأقرب القول الأول.