[ ص: 128 ] المطلب السادس عشر
فوات المنفعة الموصى بها
وتحت هذا مسائل:
المسألة الأولى: أن يكون المانع راجعا للموصي، كما لو أجر العين الموصى بمنفعتها في حياته، فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: إن كانت الإجارة نسيئة، فالأجرة للموصى له بالمنفعة، وإن كانت بنقد قبضه الموصي في حياته، فلا حق للموصى له في الأجرة.
وهو قول المالكية .
وحجته: إن كان نسيئة فإن الموصي لم يقبض الأجرة، فتبقى للموصى له.
القول الثاني: أن الوصية تبطل في مدة الإجارة.
وهو قول الشافعية .
وحجته: تعلق حق الموصي بالمنفعة مدة إجارتها، فكان ذلك بمنزلة الرجوع.
والأقرب: القول الأول; لما فيه من التفصيل.