المسألة الخامسة: الوصية لأم الولد:
تصح ; لأنها حرة حين لزوم الوصية، وبه قال الوصية لأم ولده ، والزهري، ميمون بن مهران ويحيى الأنصاري ، ، ومالك ، والشافعي وإسحاق .
(170) لما رواه من طريق الدارمي الحسن : "أن رضي الله عنه أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف لكل امرأة منهن" . عمر بن الخطاب
(منقطع; الحسن لم يسمع من ). عمر
(171) ولما رواه من طريق الترمذي قريش بن أنس ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة : "أن أوصى بحديقة لأمهات أولاده، بيعت بأربعمائة ألف" . عبد الرحمن بن عوف
[ ص: 446 ] (172) ولما رواه في تفسيره: حدثنا ابن جرير محمد بن أبي حميد ، عن حميدة ابنة أبي يونس ، مولاة ، قالت: أوصت عائشة لنا بمتاعها، فوجدت في مصحف عائشة : " عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر وقوموا لله قانتين " .
(173) ولما رواه من طريق ابن أبي شيبة الحسن أن "أوصى لأمهات أولاده" . عمران بن حصين
[ ص: 447 ]