الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب الثاني: الإيجاب

        وفيه مسائل:

        المسألة الأولى: المراد به:

        الإيجاب لغة: الإلزام.

        وهو أن يأتي الموصي بلفظ دال على معنى الوصية.

        والمقصود بالإيجاب : ما يعبر به الموصي عن إنشاء الوصية ، أو بعبارة أخرى، وهو كل ما يدل على معنى الوصية، ويفهم منه قصدها وإنشاؤها، دون التقيد بصيغة معينة; لأن الوصية عقد.

        [ ص: 211 ] والقاعدة العامة في العقود: أن العبرة فيها بالمعاني لا بالألفاظ، ولا يشترط فيها لفظ مخصوص، ولا عبارة معينة، قال ابن لجين : (وكذلك لو قال: لفلان ألف درهم من ثلثي، فهذا وصية، وإن لم يذكر فيها الموت; لاشتهار هذا التعبير في الدلالة على الوصية، ولأن كلمة ثلث قد اشتهرت في الوصايا، فصارت دالة على ثلث التركة.

        ومن هنا تنوعت الصيغة إلى ثلاثة أنواع: القول، والكتابة، والإشارة.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية