الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب الثاني: حضور القتال

        وفيه مسألتان:

        المسألة الأولى: الحجر عليه:

        اختلف العلماء -رحمهم الله- فيمن حضر القتال هل يحجر عليه أو لا؟

        القول الأول: أنه يحجر عليه.

        وهو قول جمهور أهل العلم.

        القول الثاني: أنه لا يحجر عليه، وأن تبرعاته كالصحيح من رأس المال.

        وهو قول الظاهرية.

        الأدلة:

        أدلة الجمهور: (الحجر عليه):

        1- قوله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون . [ ص: 236 ]

        وجه الدلالة: أن الله جعل رؤية القتال كرؤية الموت، ومن حضره الموت حجر عليه.

        2- الأدلة على أنه يحجر على المريض مرض الموت.

        أدلة القول الثاني: (عدم الحجر عليه):

        1- الأدلة على أن المريض مرض الموت لا يحجر عليه.

        وقد سبقت مناقشته.

        2- أنه ليس مريضا، والحجر إنما ورد في المريض.

        ونوقش هذا الاستدلال: بأنه في معنى المريض; إذ الشريعة لا تفرق بين المتماثلات.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية