المطلب الثاني: حضور القتال
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الحجر عليه:
اختلف العلماء -رحمهم الله- فيمن حضر القتال هل يحجر عليه أو لا؟
القول الأول: أنه يحجر عليه.
وهو قول جمهور أهل العلم.
القول الثاني: أنه لا يحجر عليه، وأن تبرعاته كالصحيح من رأس المال.
وهو قول الظاهرية.
الأدلة:
أدلة الجمهور: (الحجر عليه):
1- قوله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون . [ ص: 236 ]
وجه الدلالة: أن الله جعل رؤية القتال كرؤية الموت، ومن حضره الموت حجر عليه.
2- الأدلة على أنه يحجر على المريض مرض الموت.
أدلة القول الثاني: (عدم الحجر عليه):
1- الأدلة على أن المريض مرض الموت لا يحجر عليه.
وقد سبقت مناقشته.
2- أنه ليس مريضا، والحجر إنما ورد في المريض.
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه في معنى المريض; إذ الشريعة لا تفرق بين المتماثلات.