[ ص: 186 ] الشرط الثاني: أن يكون الرجوع برضا الموهوب له، أو بحكم قاض.
قال الكاساني: "وأما بيان ماهية الرجوع وحكمه شرعا، فنقول وبالله التوفيق: لا خلاف في أن الرجوع في الهبة بقضاء القاضي فسخ".
ودليلهم:
1- أن حق ليس من مقتضى العقد، ولأنه بمنزلة الرد بالعيب بعد القبض، فهو فسخ للعقد بعد تمامه، واستقرار ملك الموهوب له، وفسخ العقد بعد تمامه لا يتم إلا بقضاء القاضي، أو برضا العاقدين. الرجوع في الهبة
2- أنه ثابت على خلاف القياس؛ لكونه تصرفا في ملك الغير؛ ولهذا يبطل الرجوع بموانع الرجوع، فيحتاج إلى حكم الحاكم.
وعند جمهور العلماء: أن كل من له الرجوع في الهبة لا يحتاج في أخذها إلى رضا الموهوب له، ولا إلى قضاء قاض.
قال ابن القاسم العبادي: "قول المتن: (وللأب الرجوع. . . إلخ) على التراخي من دون حكم حاكم به".
قال "ولا يحتاج إلى حكم حاكم، وبهذا قال ابن قدامة: الشافعي".
وحجته:
1- عمومات أدلة رجوع الأب في الهبة. [ ص: 187 ]
2- أنه فسخ عقد، فلم يفتقر إلى القضاء كالفسخ بخيار الشرط.