فرع: على قول الحنابلة في صحة إذا لم يعلم هل نوى الرجوع، وكان ذلك بعد موت الأب؟. الرجوع بالأخذ مع النية
فقد قالوا: إذا لم توجد قرينة تدل على الرجوع لم يحكم بكونه رجوعا; لأن الأخذ يحتمل الرجوع وغيره، فلا نزيل حكما يقينيا، بأمر مشكوك فيه .
وإن اقترنت به قرائن دالة على الرجوع، فلهم في عد ذلك رجوعا وجهان: [ ص: 118 ]
الوجه الأول: أنه يعد رجوعا:
1- لأنه قد اكتفي في العقد بدلالة الحال، ففي الفسخ من باب أولى.
2- ولأن لفظ الرجوع إنما كان رجوعا لدلالته عليه، فكذلك كل ما دل عليه.
الوجه الثاني: أنه لا يكون رجوعا.
لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا، فلا يزول إلا بالصريح.