المطلب الثاني: في الرجوع بالنية
إذا فاختلف العلماء في ذلك على قولين: نوى الوالد الرجوع في الهبة، ولم يقترن بهذه النية قول ولا فعل،
القول الأول: أن هذا لا يعد رجوعا.
وهو مذهب الشافعية، والحنابلة. [ ص: 116 ]
وحجته: أنه إثبات الملك على مال مملوك لغيره، فلم يحصل بمجرد النية كسائر العقود.
القول الثاني: صحة ذلك إذا كان الابن الموهوب له صغيرا.
وهو وجه عند الشافعية.
ولعل حجته: أنها لم تخرج عن يد الأب فكانت كغير المقبوضة.
* * *