3- حديث -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أبي هريرة "الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها".
وجه الاستدلال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل للواهب حق الرجوع فيما وهبه ما لم يحصل على عوض عنه، فدل ذلك على أن الهبة لا تلزم بالقبض، بل يحق للواهب أن يرجع فيها بعد القبض؛ لعموم الحديث، حيث شمل صحة قبل القبض وبعده. الرجوع في الهبة
ونوقش هذا الاستدلال: بضعف هذا الحديث.
4- إجماع الصحابة على ذلك حيث ورد عن عمر، وعثمان، وعلي، وعبد الله بن عمر، وأبي الدرداء، وفضالة بن عبيد، وغيرهم رضي الله عنهم، أن من وهب هبة فهو أحق بالرجوع فيها ما لم يثب منها، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا.
ونوقش: عدم تسليم الإجماع; لأنه خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأيضا: فإن الخلاف إنما هو في الهبة التي لا يراد بها الثواب، هل يجوز الرجوع فيها بعد لزومها أو لا؟ والوارد عنهم في جواز الرجوع إنما هو في هبة الثواب; بدليل قول -رضي الله عنه-: "من وهب هبة لصلة الرحم، أو على [ ص: 95 ] وجه الصدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يرض منها". عمر
وعن عبد الله بن عامر قال: كنت عند إذ جاء رجلان، فقال أحدهما: وهبت له بازا وأنا أرجو أن يثيبني منها، وقال الآخر: وهب لي بازا وما تعرضت له وما سألته، فقال فضالة بن عبيد فضالة: "اردد إليه هبته أو أثبه منها، فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار القوم".
وعن -رضي الله عنه- قال: "من وهب هبة لوجه الثواب، فلا بأس أن يرد" . ابن عمر
وعن -رضي الله عنه- قال: "المواهب ثلاثة: رجل وهب من غير أن يستوهب فهي كسبيل الصدقة، فليس له أن يرجع في صدقته، ورجل استوهب فوهب فله الثواب. . . ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبها في حياته وبعد مماته". أبي الدرداء