المطلب الثالث: اشتراط الرجوع فيها
اختلف العلماء -رحمهم الله- في حكم كما لو قال: أرقبتك هذه الدار ولي الرجوع فيها. الرجوع في الرقبى،
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: صحة اشتراط الرجوع في الرقبى:
وبه قال بعض الشافعية، ورواية عن وهو اختيار شيخ الإسلام، وبه قال الإمام أحمد، داود الظاهري.
القول الثاني: عدم صحة اشتراط الرجوع في الرقبى:
وعليه فاشتراط المرقب رجوعها إليه إذا مات المرقب باطل.
وهو قول أبي يوسف، في الجديد، وهو الأصح عند والشافعي الشافعية، وبه قال الحنابلة، وهو قول الظاهرية. [ ص: 48 ]
الأدلة:
أدلة الرأي الأول: (صحة الرجوع في الرقبى):
استدل لهذا الرأي بما يلي:
بما تقدم من الأدلة على صحة الرجوع في العمرى بالشرط.
أدلة الرأي الثاني: (عدم صحة الرجوع فيها):
ما تقدم من الأدلة على صحة الرجوع في الهبة.
ونوقش: بتخصيصها بأدلة الرأي الأول.
الترجيح:
الترجيح في هذه المسألة كالترجيح في صحة الرجوع في العمرى، والله أعلم. [ ص: 49 ]