الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب الثالث: اشتراط الرجوع فيها

        اختلف العلماء -رحمهم الله- في حكم الرجوع في الرقبى، كما لو قال: أرقبتك هذه الدار ولي الرجوع فيها.

        للعلماء في ذلك قولان:

        القول الأول: صحة اشتراط الرجوع في الرقبى:

        وبه قال بعض الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام، وبه قال داود الظاهري.

        القول الثاني: عدم صحة اشتراط الرجوع في الرقبى:

        وعليه فاشتراط المرقب رجوعها إليه إذا مات المرقب باطل.

        وهو قول أبي يوسف، والشافعي في الجديد، وهو الأصح عند الشافعية، وبه قال الحنابلة، وهو قول الظاهرية. [ ص: 48 ]

        الأدلة:

        أدلة الرأي الأول: (صحة الرجوع في الرقبى):

        استدل لهذا الرأي بما يلي:

        بما تقدم من الأدلة على صحة الرجوع في العمرى بالشرط.

        أدلة الرأي الثاني: (عدم صحة الرجوع فيها):

        ما تقدم من الأدلة على صحة الرجوع في الهبة.

        ونوقش: بتخصيصها بأدلة الرأي الأول.

        الترجيح:

        الترجيح في هذه المسألة كالترجيح في صحة الرجوع في العمرى، والله أعلم. [ ص: 49 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية