[ ص: 39 ] المبحث الثاني: حكم الرقبى
اختلف العلماء في على قولين: حكم الرقبى
القول الأول: صحة الرقبى، وأنها تمليك هبة مؤبد، فإذا مات المرقب فلورثته كغيرها من أمواله، وإن مات المرقب، فللمرقب ثم لورثته.
وهو قول الشافعية في الجديد، والحنابلة، وهو قول وأبي يوسف، الظاهرية.
القول الثاني: أنها لا تصح هبة، لكن لها حكم العارية.
وهو قول أبي حنيفة، ومالك.
أدلة الرأي الأول: (الصحة):
(247) 1- ما رواه قال: حدثنا الإمام أحمد عبد الله بن الحارث، عن شبل، عن عن عمرو بن دينار، عن طاوس، حجر المدري، عن قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: زيد بن [ ص: 40 ] ثابت [ ص: 41 ] [ ص: 42 ] "من أعمر عمرى فهي لمعمره محياه ومماته، لا ترقبوا، فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث."
2- ما رواه عن الإمام أحمد، -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابن عباس "العمرة جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها".
(248) 3- ما رواه من طريق الإمام أحمد داود، عن عن أبي الزبير، -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: جابر [ ص: 43 ] "العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها".
(249) 4- ما رواه من طريق أبو داود سفيان، عن عن ابن جريج، عطاء، عن -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: جابر [ ص: 44 ] "لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته".
(الحديث في دون ذكر الرقبى) (250) 5- ما رواه مسلم من طريق الإمام أحمد أخبرني ابن جريج، عطاء، عن حبيب، عن -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ابن عمر [ ص: 45 ] "لا عمرى ولا رقبى، فمن أعمر شيئا أو أرقبه، فهو له حياته ومماته".
مدلس، واختلف في سماعه من (حبيب بن أبي ثابت رضي الله عنه). ابن عمر
6- ما روي أن -رضي الله عنه- قال: "العمرى والرقبى سواء". علي بن أبي طالب
7- ما ورد عن -رضي الله عنهما- قال: "العمرى والرقبى سواء". ابن عباس