المطلب الثالث: الحكمة من النهي عن العمرى، والرقبى
قال أبو حاتم: "زجر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن النذر، والعمرى، والرقبى كان لعلة معلومة، وهي إبقاؤه صلى الله عليه وسلم على المسلمين في أموالهم، لا أن استعمال هذه الأشياء الثلاث غير جائز إذا كان طاعة لا معصية، وذاك أن الصحابة قطنوا المدينة ولا مال لهم بها، فكره صلى الله عليه وسلم لهم الرقبى والعمرى إبقاء على أموالهم للضرورة الواقعة التي كانت بهم، لا أنهما لا يجوز استعمالهما". [ ص: 11 ]