أولا: تعريف العطية لغة:
قال ابن فارس: "العين والطاء والحرف المعتل أصل واحد صحيح يدل على أخذ ومناولة، لا يخرج الباب عنهما، فالعطو: التناول باليد.
قال امرؤ القيس:
وتعطو برخص غير شثن كأنه أساريع ظبي أو مساويك إسحل
يصف المرأة أنها تسوك، والظبي يعطو، وذلك إذا رفع يديه متطاولا إلى الشجرة ليتناول الورق، وقال:تخل بقرنيها برير أراكة وتعطو بظلفيها إذا الغصن طالها
والمعاطاة: المناولة، ويقال: عاطى الصبي أهله، إذا عمل وناول ما أرادوا.
والعطاء: اسم لما يعطى، وهي العطية، والجمع عطايا، وجمع العطايا: أعطية، قال:
تعاطيه أحيانا إذا جيد جودة رضابا كطعم الزنجبيل المعسل
عند الحنفية: العطية والهبة مترادفان.
[ ص: 36 ] وعند المالكية: العطية تمليك متمول بغير عوض إنشاء.
فيدخل في ذلك: العارية، والحبس، والعمرى، والصدقة، والهبة.
وعند الشافعية هي: تبرع الإنسان بماله على غيره، وتنقسم إلى:
1 - عطية بعد الموت وهي الوصية.
2 - عطية في الحياة، وهي قسمان:
الأول: الصدقات المحرمات، وهي الوقف.
الثاني: تمليك محض، وهي الهبة، والهدية، والصدقة.
وعند الحنابلة: أنها نوع من أنواع الهبة.
جاء في كشاف القناع: "وأنواع الهبة: صدقة، وهدية، ونحلة، وهي العطية، ومعانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بلا عوض، تجري فيها أحكامها، أي: أحكام كل واحدة من هذه المذكورات تجري في البقية".
وخصها بعض العلماء بالهبة في مرض الموت.