الفصل الثالث
محاسبة الوالي على الوقف، وعزله
وفيه مبحثان :
المبحث الأول: محاسبة الناظر .
المبحث الثاني : عزل الوالي على الوقف. [ ص: 400 ]
[ ص: 401 ] المبحث الأول
محاسبة الناظر
وفيه مطالب :
المطلب الأول
تعريف المحاسبة، وبيان مشروعيتها
تعريف المحاسبة:
المحاسبة : من الحسب: وهو العد والإحصاء، والحسب والمحاسبة : عدك الشيء.
والحسب يطلق على قدر الشيء، يقال : الأجر بحسب ما عملت وحسبه : أي قدره.
ويطلق على الاكتفاء، ومنه قوله تعالى : يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ، أي : يكفيك الله، ويكفي من اتبعك.
وإنما سمي الحساب في المعاملات حسابا ; لأنه يعلم به ما فيه كفاية ليس فيه زيادة على المقدار ولا نقصان. [ ص: 402 ]
وأما في الاصطلاح فتختلف باختلاف الأبواب : فالحساب في اصطلاح الفرضيين مثلا : تأصيل المسائل، وحسابها .
وفي الاصطلاح: قواعد يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية.
والمحاسبة هنا : متابعة العامل، ومناقشته، ومساءلته عما أسند إليه .
جاء في المعجم الوسيط : "حاسبه محاسبة وحسابا: ناقشه الحساب وجازاه".
مشروعية محاسبة ناظر الوقف:
ناظر الوقف أمين على ما تحت يده من الأوقاف وغلاتها، لا يضمن ما تلف بلا تفريط ، والأصل صدقه فيما يقول، لكن ذلك لا يمنع محاسبته ومتابعته، فإن أئمة سلف الأمة لم يطلقوا الأمر للأمناء، بل تابعوهم وحاسبوهم، فأمير المؤمنين رضي الله عنه كان يحاسب عماله ويراقبهم . عمر
قال "لقد كان أبو حامد الغزالي: يراقب الولاة بعين كالئة ساهرة" عمر
مشروعية محاسبة نظار الأوقاف في الجملة:
قال ابن نجيم نقلا عن القنية : "ينبغي للقاضي أن يحاسب أمناءه فيما في أيديهم من أموال اليتامى ليعرف الخائن فيستبدله، وكذا القوام على الأوقاف" . [ ص: 403 ]
وقال في ناظر وقف على نساء: "لو كن غير مالكات لأمور أنفسهن لوجب إذا ثبت عند السلطان أنه سيئ النظر غير مأمون، يعزله، ويقدم سواه، ولم يلتفت إلى رضا من رضي به منهن". ابن رشد
وقال ابن مفلح: "ولهم انتساخ كتاب الوقف والسؤال عن حاله " .