المبحث التاسع
غرس الأشجار في المسجد، والأكل من ثمره
وفيه مطالب:
المطلب الأول
حكمه
الأشجار الموجودة داخل المساجد تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : ما غرس ابتداء أي أن النخلة أو الشجرة غرست بعد أن صار مسجدا، وهذه اختلف العلماء فيها على قولين :
القول الأول : يحرم غرس الشجر في المسجد.
وبه قال الحنابلة.
جاء في المغني: "ولا يجوز أن نص عليه يغرس في المسجد شجرة، " . أحمد..
وجاء في كشاف القناع: "ويحرم غرس شجرة في مسجد، فإن فعل بأن غرس قلعت الشجرة..." . [ ص: 270 ]
وحجته :
1- أنها غرست بغير حق .
2- أن المساجد لم تبن إلا للعبادة، وغرس الأشجار فيها تعطيل لمنافعها الأصلية .
3- أن الشجرة تؤذي المسجد، وتمنع المصلين من الصلاة في موضعها.
4- أن ثمر وورق الأشجار يتساقط في المسجد، فيتسخ المسجد.
5- تسقط عليها العصافير والطير فتبول في المسجد.
6- أن الصبيان ربما اجتمعوا في المسجد من أجلها ، ورموها بالحجارة ليسقط ثمرها.
القول الثاني: يكره غرس الشجر في المسجد .
وبه قال الحنفية، والشافعية .
جاء في الفتاوى الهندية : "ويكره غرس الشجر في المسجد .... إلا أن يكون فيه منفعة للمسجد بأن كانت الأرض نزة لا تستقر أساطينها فيغرس فيه الشجر ليقل النز".
وجاء في المجموع: "يكره غرس الشجر في المسجد، ويكره حفر البئر فيه ... وللإمام قلع ما غرس فيه" . [ ص: 271 ]
وحجته :
استدل الحنفية والشافعية على كراهة غرس الشجر في المسجد: بما استدل به الحنابلة على تحريم غرس الشجر في المسجد، وبقوله صلى الله عليه وسلم : ولأن الظلم وضع الشيء في غير محله، وهذا كذلك . "ليس لعرق ظالم حق"،
الترجيح :
الراجح - والله أعلم - عدم لأنها إنما بنيت للعبادة كالصلاة وذكر الله وقراءة القرآن، وإحداث أي شيء فيها زيادة على ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه . غرس الأشجار في المسجد;
القسم الثاني: أن توجد النخلة أو الشجرة في أرض، فيجعلها صاحبها مسجدا، والنخلة أو الشجرة فيها، وقد تفرد بذكر هذه المسألة الحنابلة فقالوا : لا بأس بذلك; وعللوا له بأن صاحب الأرض لما جعلها مسجدا والنخلة فيها ، فقد وقف الأرض والنخلة معها. [ ص: 272 ]