المسألة الرابعة: : صور الخلو في عقارات الأوقاف
خمس صور:
الصورة الأولى : أن يكون الوقف آيلا للخراب، فيؤجره الناظر لمن يعمره بحيث يصير الحانوت مثلا يكرى بثلاثين دينارا في السنة، ويجعل عليه لجهة الوقف خمسة عشر دينارا، فتصير المنفعة مشتركة بين المكتري وجهة الوقف، وما قابل الدراهم المعروفة في التعمير هو الخلو، وقد شرطوا لجوازه أن لا يوجد للوقف ريع يعمر به.
الصورة الثانية : أن يكون لمسجد مثلا حوانيت موقوفة عليه واحتاج المسجد للتكميل والإصلاح والتعمير ، ولم يكن الريع كافيا، فيعمد الناظر إلى مكتري الحوانيت فيأخذ منه قدرا من المال يعمر به المسجد وينقص عنه من أجرة الحوانيت مقابل ذلك، بأن تكون الأجرة في الأصل ثلاثين في كل سنة فيجعلها خمسة عشر فقط في كل سنة، وتكون منفعة الحوانيت المذكورة شركة بين المكتري وبين جهة الوقف، وما كان منها لذلك المكتري هو الخلو والشركة بحسب ما يتفق عليه صاحب الخلو وناظر الوقف على جهة المصلحة.
الصورة الثالثة: أن تكون أرضا موقوفة ولم يكن هناك ريع تعمر به [ ص: 128 ] وتعطلت بالكلية، فيستأجرها من الناظر، ويبني فيه للوقف دارا مثلا على أن عليه لجهة الوقف في كل أربعة أشهر عشرة دنانير، ولكن الدار بعد بنائها تكرى بستين مثلا، فالمنفعة التي تقابل الثلاثين الأخرى يقال لها الخلو.
الصورة الرابعة: أن يريد الواقف بناء محلات للموقوف، فيمكن أشخاصا من أن يدفعوا له أموالا على أن يكون لكل شخص محل من المحلات يسكنها بأجرة معلومة يدفعها كل شهر، فكأن الوقف باعهم حصة من تلك المحلات قبل التحبيس وحبس الباقي، فليس للواقف تصرف في تلك المحلات، ولكن له الأجرة المعلومة كل شهر أو كل سنة، وكأن دافع الثمن شريك للواقف بتلك الحصة.
الصورة الخامسة : أن يشتري حق الخلو شراء، وهذا كبيع جزء من العقار الموقوف; إذ إن قيمته إذا كان محملا بحق الخلو تنقص، فالقول فيه كالقول في حكم الاستبدال .
ويرى البعض أن أخذ المتولي على الوقف بدل الخلو من المستأجر يعد أخذا لجزء مقدم من الأجرة، ولا مشاحة في الاصطلاح كأن تسمى بدل خلو أو أجرة أو غيره، فهي جائزة بناء على ما تقرر من جواز تعجيل الأجرة وتأجيلها; لأن المستأجر ملزم بدفع أجرة المثل.
إلا أن مثل هذا لا يسلم به على الإطلاق; إذ قد تتضمن بعض صور [ ص: 129 ] الخلو كما سبق استبدالا لجزء من الوقف، وبعضها الآخر يتضمن منح صاحبه تمسكا دائما بالقرار في العقار الوقفي بأجرة المثل أو ما يتفق عليه ، وبعضها يتضمن مشاركة دائمة مع الوقف. [ ص: 130 ]