[ ص: 425 ] أدلة القول الثالث: : (تسقط الشفعة، ويبقى الشقص وقفا)
استدل لهذا القول بما يلي:
1 - . قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»
فيجب إبطال الشفعة هنا; لأن في إثباتها إضرارا بالموقوف عليه; لأن حقه في العين الموقوفة يزول عنه بغير عوض; لأن الثمن إنما يأخذه المشتري.
والشفعة إنما شرعت لرفع الضرر اللاحق بالشريك، فلا يرفع هذا الضرر بضرر آخر; لأن الضرر لا يزال بالضرر.
ونوقش: بأنه مسلم بأن الضرر لا يزال بالضرر، لكن ضرر الشريك سابق على ضرر الموقوف عليه، فيقدم.2 - أن الشفعة إنما تثبت في المملوك، فعلى القول بخروج الوقف عن الملك فلا شفعة فيه، وعلى القول بثبوت الملك للموقوف عليه ، فإن ثبوت الشفعة هاهنا يوجب رد العوض إلى غير المالك وسلبه عن المالك.
ونوقش: بأنه بمجرد بيع الشريك ثبت حق الشفعة لشريكه، فالوقف أصلا لم يصادف محلا، فنحن لا نسلم صحة الوقف أصلا.
3 - أن وقف العين يشبه استهلاكها; لأنها خرجت عن كونها قابلة للملك التام، ولا شفعة في المستهلك.
ونوقش: بما نوقش به الدليل السابق.
[ ص: 426 ] الترجيح:
القول الراجح هو القول الأول; حتى لا يزال ضرر الوقف بضرر أسبق منه، وهو قطع حق الشريك عليه تمشيا مع قاعدة: الضرر لا يزال بالضرر، ولمناقشة دليل القولين الآخرين، والله أعلم.