المطلب الرابع: وفيه مسألتان: أخذ ناظر الوقف أجرة على نظارته
المسألة الأولى: استحقاق الناظر لأخذ أجرة على نظارته:
وفيها أمران:
الأمر الأول: استحقاق الناظر لأخذ أجرة على نظارته إذا شرطها له الواقف:
إذا عين الواقف ناظرا، وجعل لهذا الناظر أجرة من ريع هذا الوقف، [ ص: 399 ] فاتفق أصحاب المذاهب على استحقاق الناظر لأخذ ما عينه له الواقف من الأجرة على نظارته: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
الأدلة:
استدلوا بأدلة من السنة، والآثار، والمعقول، وهي كما يلي:
(245) 1 - ما رواه البخاري من طريق ومسلم عن الأعرج، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة . «لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة»
قال ابن حجر عن هذا الحديث: «هو دال على . مشروعية أجرة العامل على الوقف»
2 - ما رواه من طريق البخاري عن نافع، رضي الله عنهما «أن عبد الله بن عمر اشترط في وقفه أن يأكل من وليه، ويؤكل صديقه غير متمول مالا» . عمر
قال الطرابلسي الحنفي: «ويجوز أن يجعل الواقف للمتولي على وقفه في كل سنة مالا معلوما لقيامه بأمره، والأصل في ذلك ما فعله عمر رضي الله عنه حيث قال لوالي هذه الصدقة أن يأكل منها غير متأثل مالا.
[ ص: 400 ] 3 - ما روي عن رضي الله عنه: «أنه جعل للعبيد الذين وقفهم مع صدقته يقومون بعمارة صدقته» . علي بن أبي طالب
قال الطرابلسي بعد كلامه على الحديث السابق: «والأصل في ذلك ما فعله رضي الله عنه... وما فعله عمر رضي الله عنه حيث نفقة العبيد الذين وقفهم مع صدقته ليقوموا بعمارته من الغلة، وهذا بمنزلة الأجير في الوقف» . علي بن أبي طالب
4- قياس ناظر الوقف على الأجراء في الوقف، فإذا جاز للناظر أن يستأجر الأجراء لما يحتاج إليه من العمارة جاز له أن يأخذ أجرة على نظارته; إذ هو في حكمهم.
الأمر الثاني: استحقاق الناظر لأخذ الأجرة إذا أهملها الواقف: