الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب الخامس: الرجوع فيما أنفق من مال الناظر أو المستأجر على عمارة الوقف

        وفيه مسألتان:

        المسألة الأولى: الرجوع فيما أنفقه الناظر من ماله على عمارة الوقف:

        إذا عمر الناظر الوقف من ماله الخاص، فلا يخلو من أمرين:

        الأمر الأول: أن تكون الغلة موجودة:

        إن كانت الغلة موجودة جاز الرجوع فيما أنفق على العمارة من تلك الغلة.

        [ ص: 372 ] قال في منحة الخالق: «لو أنفق من ماله أو اشترى مع وجود مال للوقف يرجع ولو بلا أمر قاض» .

        الأمر الثاني: أن تكون الغلة غير موجودة:

        إذا كانت الغلة غير موجودة أصبح ذلك في حكم الاستدانة على الوقف ويجري في صحة الرجوع بما أنفق الخلاف في حكم إذن القاضي في استدانة الناظر، فمن قال لا يستدين إلا بإذن القاضي - وهم الحنفية والشافعية؟ لم يجيزوا له الرجوع فيما أنفق إلا إذا كان ذلك بإذن القاضي.

        ومن قال بجواز الاستدانة بدون إذن القاضي أجاز للناظر الرجوع فيما أنفق على عمارة الوقف بنية الرجوع، وهم المالكية، والحنابلة.

        وعلى هذا فالناظر لا يخلو من ثلاث حالات: أن ينفق بنية فله أن يرجع، وإن أنفق بنية التبرع فليس له أن يرجع; لأنه أخرجه لله عز وجل، وإن أطلق فموضع خلاف، والأقرب أن له الرجوع.

        وقال شيخ الإسلام: «لو عمر وقفا بالمعروف فله أخذ غلته» .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية