المسألة الثانية: مصرف الوقف إذا قال على رحمي:
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا قال على رحمي على قولين:
القول الأول: أنه يصرف إلى قرابته من جهة أبيه وجهة أمه.
وهذا قول الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة.
ونقل صالح عن الإمام أنه يختص بمن يصله من أهل أبيه وأمه. أحمد:
القول الثاني: أنه يصرف إلى قرابته لأبويه وولده.
وبه قال بعض الحنابلة.
والأقرب في هذه المسألة أن يقال: إن الرحم في اللغة: القرابة، وعلى هذا يصرف إلى قرابته، وتقدم في المبحث العاشر من هذا الفصل بيان كلام العلماء رحمهم الله في مصرف الوقف إذا كان على القرابة، وأدلتهم.