[ ص: 213 ] المسألة الثانية: مصرف هذا الوقف:
اختلف العلماء في مصرف هذا القوم على أقوال:
القول الأول: أنه كقوله وقف على قرابتي كما تقدم.
وهذا هو المذهب عند الحنابلة.
وحجته: أن قوم الرجل هم قبيلته.
القول الثاني: قال أبو بكر من الحنابلة: إنهم بمثابة أهل بيته.
وحجته: أن أهل بيته أقاربه، وأقاربه هم قومه.
القول الثالث: أنه يشمل عصبته المتعصبين بأنفسهم من الرجال، وامرأة لو كانت رجلا كانت عاصبا، ولو كانت عاصبة بالغير أو مع الغير.
وهو مذهب المالكية.
وحجته: أن قومه هم عصبته.
ونوقش: أنه استدلال في محل النزاع.
والأقرب: الرجوع إلى العرف أو القرائن إن كان، فإن لم يكن توجه ما ذكره الحنابلة أن المراد بقومه هم قرابته، والله أعلم.