المطلب الرابع: دخول أولاد البنات في لفظ الأولاد تحرير محل النزاع:
كما إذا قال: وقفت على أولادي بما فيهم أولاد البنات، فإنهم يدخلون بلا خلاف. إذا نص الواقف على دخول أولاد البنات فهو على ما نص،
وهكذا لو نص على عدم دخولهم فإنهم لا يدخلون، كما أيضا، وبالتالي لا يستحقون من الوقف شيئا. [ ص: 165 ] وكذا لو قامت قرينة تقتضي دخولهم أو خروجهم عمل بها، كما لو قال: يفضل أولاد الذكور على أولاد البنات، ونحو ذلك. إذا قال: وقفت على أولادي لصلبي، أو على من سينسب إلي، ونحو ذلك، فإنهم لا يدخلون
وأما إذا أطلق فقد اختلف الفقهاء في دخولهم على قولين:
القول الأول: أنهم لا يدخلون.
وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة.
واستدلوا بما يلي:
1 - الإجماع على أن أولاد البنات لا ميراث لهم في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فكل موضع ذكر فيه الولد في الإرث والحجب يدخل فيه ولد البنين دون ولد البنات.
قالوا: والمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله، ويفسر بما يفسر به.
2 - ولأن الولد في الحقيقة الشرعية لا يقع إلا على من يرجع نسبه إليه من ولد الأبناء دون ولد البنات.
القول الثاني: أنهم يدخلون فيهم.
[ ص: 166 ] وهو قول عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.
واستدلوا بما يلي:
1 - قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ، وبنت البنت محرمة بالإجماع، مما يدل على أنهن بنات ووجب دخولهن في الوقف على الأولاد.
2 - قوله صلى الله عليه وسلم في رضي الله عنه: «إن ابني هذا سيد» الحسن بن علي ، حيث سماه ابنه وهو ابن ابنته.
ونوقش هذا الاستدلال بهذه الأدلة: أنه يسلم أن أولاد البنات أولاد، لكن لا يلزم منه دخولهم في الوقف.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - عدم دخولهم عند الإطلاق; لآية الميراث، وقوة دليله، ومناقشة دليل القول الثاني.
***