المبحث الثالث: أنواع الوقف
الوقف له أنواع بحسب متعلقاته:
أولا: ينقسم الوقف من حيث الحكم التكليفي الشرعي إلى خمسة أقسام:
الأول: الاستحباب: وهذا هو الأصل في الوقف كما بينته في حكم الوقف.
الثاني: الوجوب: كما لو نذر الوقف.
الثالث: الإباحة: كما لو أو أوصى بجميع ماله وقفا حيث لا وارث، أو وقف على جهة مباحة لم تظهر فيها القربة - عند بعض العلماء - كما لو وقف جميع ماله حيث لا مانع، كما سيأتي. وقف على الأغنياء;
الرابع: التحريم: كما لو أو قصد بوقفه الرياء والسمعة، دون البعض كما سيأتي، أو تضمن وقفه محظورا شرعيا. وقف على بعض أولاده
الخامس: الكراهة: كما لو أوصى بوقف، وهو فقير ووارثه محتاج.
ثانيا: ينقسم الوقف من حيث الحكم الوضعي الشرعي إلى قسمين:
الأول: صحيح: وهو ما توفرت فيه شروط صحة الوقف.
الثاني: باطل: وهو ما اختل شرط من شروط صحته. [ ص: 137 ]
ثالثا: ينقسم الوقف من حيث نوع الجهة الموقوف عليها إلى قسمين:
الأول: وقف على جهة عامة: وهو الوقف على غير محصور كالمساجد، والفقراء مثلا.
الثاني: وقف على جهة خاصة: وهو الوقف على محصور كزيد، وأولاده، ونحو ذلك.
رابعا: ينقسم الوقف من حيث الاشتراك وعدمه إلى قسمين:
الأول: وقف مشترك: وهو ما اشترك فيه أكثر من واحد.
الثاني: وقف خاص: وهو ما اختص فيه واحد دون غيره.
خامسا: ينقسم الوقف بحسب بعد وقرب الجهة التي وقف عليها إلى قسمين:
الأول: : وهو: ما كان نفعه محصورا على ذرية الواقف. الوقف الذري (الأهلي)
الثاني: وهو: الوقف على جهات البر والخير، كالوقف على المساجد، والعلماء، والمساكين، ونحو ذلك. الوقف الخيري:
وقد يجمع بعض الناس بين الوقف الأهلي، والوقف الخيري، فيوقف بيته نصفه على أولاده، والنصف الآخر على المساكين، فيكون أهلية خيرية.
وتقسيم الوقف إلى أهلي وخيري تقسيم محدث، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في القرون المفضلة.
سادسا: ينقسم الوقف من حيث حالة الواقف إلى قسمين:
الأول: وقف في حال الصحة: وهذا الأصل فيه الصحة.
الثاني: ويأتي حكمه. [ ص: 138 ] وقف في حال المرض:
سابعا: ينقسم الوقف بهذا الاعتبار إلى أنواع متعددة يمكن إجمالها فيما يأتي: محل الوقف،
1 - وقف العقار.
2 - وقف المنقول.
3 - وقف الأموال النقدية.
4 - وقف المنافع.
5 - وقف الحقوق المعنوية.
ثامنا: دوام الوقف وعدمه، وينقسم الوقف بهذا الاعتبار على نوعين:
1 - وقف مؤبد لا يملك الواقف الرجوع عنه.
2 - وقف مؤقت بزمن.
تاسعا: وينقسم الوقف باعتبار مشروعيته إلى نوعين: مشروعية الوقف،
1 - وقف صحيح: وهو الوقف المشروع الذي اكتملت أركانه وشروطه.
ولم يتضمن ما يبطله.
2 - وقف غير صحيح: وهو ما تضمن أمرا يبطله كالوقف على محرم.
عاشرا: انقطاع الوقف واتصاله، وينقسم الوقف باعتبار انقطاعه واتصاله إلى أنواع:
1 - وقف متصل الابتداء والانتهاء، كالوقف على طلاب العلم مما لا ينقطع.
2 - وقف منقطع الابتداء والانتهاء، كمن يقف على ولده ولا ولد له.
3 - وقف متصل الابتداء منقطع الانتهاء، كالوقف على رجل بعينه، وينقطع الوقف بعد موته.
4 - وقف منقطع الابتداء متصل الانتهاء، كالوقف على ولده ولا ولد له، ثم على الفقراء. [ ص: 139 ]
حادي عشر: الجهة الموقوفة، وينقسم الوقف باعتبار الجهة الواقفة إلى نوعين:
1 - أوقاف القطاع الخاص.
2 - أوقاف القطاع العام، ومنها الإرصاد بأن يقف أرضا من بيت المال على مصالح المسلمين، ويأتي.
ثاني عشر: مضمون الوقف الاقتصادي، وينقسم الوقف باعتبار مضمونه الاقتصادي إلى نوعين:
1 - الوقف المباشر.
2 - الوقف الاستثماري.
ويقسمه بعض الباحثين إلى: ما يقصد الانتفاع بذاته، وما يقصد الانتفاع بريعه.
أو وقف استعمال، ووقف استغلال.
ثالث عشر: وينقسم الوقف باعتبار إداراته إلى نوعين: إدارة الوقف،
1 - وقف مضبوط: وهو ما يتبع لإدارة مخصصة لذلك.
2 - وقف ملحق : وهو ما يقوم به قائم تحت إشراف تلك الإدارة. [ ص: 140 ]