الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المبحث الثاني: مصرف الوقف المنقطع الابتداء، والوسط

        الوقف المنقطع الابتداء: أن يقف على من لا يجوز الوقف عليه، ثم على من يجوز الوقف عليه.

        والوقف المنقطع الوسط: أن يقف على من يجوز الوقف عليه، ثم على من لا يجوز عليه، ثم على من يجوز الوقف عليه.

        مثاله: أن يقول: هذا وقف على زيد، ثم المغنين، ثم المساكين.

        وفيه مطلبان:

        المطلب الأول: حكم الوقف المنقطع الابتداء، والوسط

        اختلف العلماء - رحمهم الله - في صحة الوقف المنقطع الوسط على قولين:

        القول الأول: صحة الوقف المنقطع الابتداء، والوسط.

        وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، وقول للشافعية، والحنابلة.

        [ ص: 132 ] جاء في بدائع الصنائع: «ومنها: أن يجعل آخره بجهة لا تنقطع أبدا عند أبي حنيفة ومحمد، فإن لم يذكر ذلك لم يصح عندهما، وعند أبي يوسف ذكر هذا ليس بشرط، بل يصح وإن سمى جهة تنقطع، ويكون بعدها للفقراء وإن لم يسمهم» .

        وجاء في الفواكه الدواني: «علم مما قررنا أنه لا يشترط في الوقف التأبيد خلافا لظاهر كلام ابن عرفة في تعريفه، وكذا قال القرافي في الذخيرة: الوقف يتنوع إلى خمسة أنواع: منقطع الأول، منقطع الآخر، منقطع الطرفين، منقطع الوسط، منقطع الطرفين والوسط، فالأول: الوقف على نفسه، أو على معصية، أو على ميت لا ينتفع ثم على الفقراء...والرابع: كالوقف على أولادهم، ثم على معصية، ثم على الفقراء، والظاهر من مذهبنا أنه يبطل فيما لا يجوز الوقف عليه، ويصح إذا أمكن الوصول إليه، ولا يضر الانقطاع; لأن الوقف نوع من التمليك في المنافع أو الأعيان، فجاز أن يعم أو يخص كالعواري والهبات والوصايا» .

        وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: «ومذهبنا: أن الوقف إذا كان فيه انقطاع في أوله، أو آخره، أو وسطه يبطل فيما لا يجوز الوقف عليه ويصح فيما لا يصح الوقف عليه إن حصل منه حوز قبل حصول المانع للواقف ولا يضر الانقطاع; لأن الوقف نوع من التمليك في المنافع، فجاز أن يعمم فيه أو يخص كالعواري والهبات والوصايا» .

        وجاء في الشرح الكبير لابن قدامة: «إذا وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز فهو وقف منقطع الابتداء كالوقف على عبده وأم ولده أو مجهول، [ ص: 133 ] فإن لم يذكر له مالا فالوقف باطل، وكذلك إن جعل له ما لا يجوز الوقف عليه; لأنه أخل بأحد شرطي الوقف فبطل، كما لو وقف ما لا يجوز وقفه، وإن جعل له ما لا يجوز الوقف عليه كمن يقف على عبده ثم على المساكين، ففي صحته وجهان بناء على تفريق الصفقة» .

        القول الثاني: عدم صحة الوقف المنقطع الابتداء، والوسط.

        وهو قول في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة.

        القول الثالث: أنه لا يصح الوقف منقطع الابتداء، ويصح منقطع الوسط.

        وهو مذهب الشافعية.

        جاء في مغني المحتاج: «ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على) ولدي ولا ولد له، أو على مسجد سيبنى، أو على (من سيولد لي) ثم الفقراء فالمذهب بطلانه) ; لأن الأول باطل; لعدم إمكان الصرف إليه في الحال فكذا ما ترتب عليه، والطريق الثاني فيه قولان: أحدهما: الصحة، وصححه المصنف في تصحيح التنبيه، ولو وقف على بعض ورثته في المرض ولم يجز الباقون، أو على مبهم ثم الفقراء فمنقطع الأول.

        (أو) كان الوقف (منقطع الوسط) بفتح السين (كوقفت على أولادي ثم) على (رجل) منهم (ثم) على (الفقراء فالمذهب صحته) لوجود المصرف في الحال والمال» .

        [ ص: 134 ] وجاء في المنهاج للنووي: «ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي فالمذهب بطلانه، أو منقطع الوسط كوقفت على أولادي ثم رجل ثم الفقراء، فالمذهب صحته» .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية