الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        [ ص: 121 ] الفصل الثالث مصرف الوقف

        وفيه مباحث:

        [ ص: 122 ] [ ص: 123 ] المبحث الأول: مصرف الوقف المطلق

        وفيه مطلبان:

        المطلب الأول: حكم الوقف المطلق

        الوقف المطلق: هو الذي لم يحدد له ربه مصرفا.

        مثل أن يقول: أوقفت هذه الأرض لله، أو: جعلت هذا البيت وقفا، ولم يذكر مصرفا.

        اختلف العلماء في حكم هذا الوقف على قولين:

        القول الأول: صحة الوقف المطلق.

        وإلى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد، وهلال الرأي من الحنفية، وهو قول المالكية، ومقابل الأظهر عند الشافعية صححه الشيرزاي وغيره، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة.

        [ ص: 124 ] قال ابن الهمام: «وموقوفة فقط لا تصح إلا عند أبي يوسف فإنه يجعله بمجرد هذا اللفظ وقفا على الفقراء، وهو قول عثمان البتي وإذا كان مفيدا لخصوص المصرف أعني الفقراء لزم كونه مؤبدا; لأن جهة الفقراء لا تنقطع.

        قال الصدر الشهيد: ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف، ونحن نفتي بقوله أيضا لمكان العرف» .

        واحتجوا بما يلي:

        1 - حديث عمر رضي الله عنه في وقفه.

        قال ابن حجر: «مما يستفاد من حديث عمر في الوقف أنه لا يشترط تعيين المصرف لفظا.

        2 - عمومات أدلة الوقف، وهذه تشمل الوقف المطلق.

        3 - حديث أبي طلحة رضي الله عنه، وفيه قوله في حديقة بيرحاء: «إنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله» .

        4 - أن الوقف إزالة ملك على وجه القربة لله تعالى، فصح قياسا على الأضحية والهدي.

        5 - القياس على النذر بالصدقة من غير ذكر مصرف، فيصح، فكذا الوقف.

        [ ص: 125 ] 6 - القياس على العتق، فيصح مطلقا، وكذا الوقف.

        7 - القياس على الوصية، فلو أوصى بثلثه، ولم يذكر مصرفا، صح، وكذا الوقف.

        ونوقش: بأن القياس على الوصية قياس مع الفارق; لأنها مبنية على التساهل.

        وأجيب: بأن الوقف يراد به وجه الله تعالى، فإذا أطلق كان مصرفه طرق الخير أو المساكين من قرابته أو من غيرهم.

        8 - أن ما أطلق من كلام الآدميين يحمل على المعهود في الشرع وقد أمكن ذلك هنا، فلا يبطل.

        القول الثاني: أن الوقف يبطل.

        وإليه ذهب بعض الحنفية، وهو الأظهر عند الشافعية.

        واحتجوا بالآتي:

        1 - أن الوقف تمليك فلا يصح مطلقا، كما لو قلت: بعت داري ووهبت مالي; إذ إن الوقف تمليك للمنافع فلا بد من متملك معين.

        ونوقش: بالفرق بين البيع والوقف، فإن الأول تمليك على سبيل المعارضة ليست في أصله من القرب فلابد من التعيين فيه، بخلاف الوقف فهو إزالة ملك على وجه القربة رجاء الثواب، ومصارفه معلومة في الشرع فلا [ ص: 126 ] جهالة إذا، وكذا الهبة القياس عليها قياس على أصل مختلف فيه، وأيضا فرق بين الهبة والوقف: فالوقف مصارفه معلومة في الشرع فلا جهالة إذا، بخلاف الهبة.

        2 - أن جهالة المصرف كقوله مثلا: «وقفت على من شاء الله» أو على من شئت ولم يعينه عند الوقف يبطله ، فعدمه أولى.

        ونوقش: بأنه استدلال في محل النزاع.

        3 - أن الوقف تمليك، فلا يصح لمجهول.

        ونوقش: بأنه تمليك لله، وتصدق بالمنفعة على جهة القربة، وهي معلومة في الشرع.

        4 - أن الأرض توقف للدين والوصايا ولحبس الأصل، فإذا لم يذكر سبيله لم يتبين المراد.

        ونوقش هذا الاستدلال: بما نوقش به الدليل الثاني.

        الترجيح:

        الراجح - والله أعلم - صحة الوقف المطلق; إذ الأصل صحة عقود التبرعات، ولأن الوقف قربة، فلا يمنع منه إلا لدليل.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية