المسألة الثانية: أن يرهنه لحق يتعلق باليتيم، ونحوه:
يجوز رهن مال اليتيم لأمر يتعلق بحاجته، أو مصلحته.
[ ص: 282 ] فمثال الحاجة: أن يقترض له لحاجته إلى النفقة، أو الكسوة، أو لتوفية ما لزمه، أو لإصلاح ضياعه، ونحو ذلك.
ومثال المصلحة: أن يشتري له ما فيه غبطة ظاهرة نسيئة.
كأن يشتري ما يساوي مئتين بمائة نسيئة، ويرهن به ما يساوي مائة من ماله.
وإلى هذا ذهب الشافعية.
وعند الحنفية، والمالكية، والحنابلة: أن رهن مال اليتيم متعلق بحاجته.
ولم يتعرضوا للمصلحة، وعلى ما ذهب إليه الشافعية هو مقتضى قول جمهور أهل العلم; إذ إنهم يتفقون على أن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة.
والدليل على هذا:
1- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
2- أن الرهن من توابع التجارة; لأن التاجر يحتاج إليه، والوصي يملك الاتجار بماله، فملك توابعها.
وفي وجه للشافعية: لا يجوز رهن مال اليتيم بحال.
لكن حكم عليه النووي بالشذوذ.
ولعل مأخذه: الاحتياط لليتيم.
وفي حكم النووي عليه بالشذوذ نظر; إذ تكون المصلحة عدم رهن ماله، [ ص: 283 ] فعلى الولي أن يراعي ذلك، وأن لا يرهن ماله إلا عند المصلحة الظاهرة، أو الحاجة الملحة.
* * *