المبحث الرابع: الإيصاء بالاعتكاف
قضاء الاعتكاف الواجب على الميت:
إذا نذر شخص اعتكاف زمن وتمكن من ذلك، لكنه فرط حتى مات، فهل يشرع لوليه أن يقضي عنه هذا الاعتكاف إذا أوصى؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يستحب لوليه أن يقضيه عنه، فإن لم يفعل أطعم من تركته إن خلف تركة.
وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول للشافعية، وبه قال الظاهرية.
القول الثاني: لا يستحب لوليه أن يقضيه عنه، ولكن يطعم عنه إن أوصى.
وهو قول جمهور أهل العلم.