(16 ) 15 - ما رواه البخاري من طريق ومسلم عن الأعرج، رضي الله عنه، قال: أبي هريرة ابن جميل وخالد بن الوليد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « ما ينقم وعباس بن عبد المطلب، ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس درعه وأعتده في سبيل الله ». أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل: منع
قال النووي: « وفيه ». [ ص: 81 ] دليل على صحة الوقف
وقال ابن حجر: « واستدل بقصة خالد على ». مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح
(17 ) 16 - ما رواه ابن شبة من طريق عن سليمان بن بلال، جعفر، عن أبيه: أن رضي الله عنه قطع عمر رضي الله عنه ينبع، ثم اشترى لعلي بن أبي طالب علي إلى قطيعة أشياء فحفر فيها عينا، فبينما هم يعملون فيها إذ انفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء، فأتي عمر علي فبشر بذلك، فقال: يسر الوارث... ثم تصدق بها على الفقراء والمساكين، وفي سبيل الله، وابن السبيل القريب والبعيد، وفي السلم، وفي الحرب ليوم تبيض فيه وجوه، وتسود وجوه; ليصرف الله بها وجهي عن النار ».
[منقطع]; محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من جده علي رضي الله عنه.
17 - حكى رحمه الله القرطبي، فقال: « إن المسألة إجماع من الصحابة، وذلك أن إجماع الصحابة على جواز الوقف أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليا، وعائشة، وفاطمة، وعمرو بن العاص، وابن الزبير، كلهم وقفوا الأوقاف، وأوقافهم وجابرا، بمكة والمدينة معروفة مشهورة ».
(18 ) ما رواه الخصاف في أحكام الأوقاف قال: محمد بن عمر [ ص: 82 ] الواقدي حدثني قدامة بن موسى بن بشير مولى المازنيين قال: سمعت يقول: « لما كتب جابر بن عبد الله رضي الله عنه صدقته في خلافته دعا نفرا من المهاجرين والأنصار فأحضرهم وأشهدهم على ذلك فانتشر خبرها، قال عمر بن الخطاب فما أعلم أحدا ذا مقدرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالا من ماله صدقة موقوفة لا تشترى ولا تورث ولا توهب ». جابر:
قال قدامة بن موسى: وسمعت محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة يقول: ما أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر من المهاجرين والأنصار إلا وقد وقف من ماله حبسا لا يشترى ولا يورث ولا يوهب حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
وقال « بلغني أن أكثر من ثمانين رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات، ... وقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار، وإن نقل الحديث فيها كالتكلف ». [ ص: 83 ] الشافعي:
قال « جملة صدقات الصحابة بالمدينة أشهر من الشمس لا يجهلها أحد ». ابن حزم:
وقال البغوي: « والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من المتقدمين لم يختلفوا في إجازة وقف الأرضين وغيرها من المنقولات، وللمهاجرين والأنصار أوقاف بالمدينة وغيرها لم ينقل عن أحد منهم أنه أنكره، ولا عن واقف أنه رجع عما فعله لحاجة وغيرها ».
وقال عن قول ابن قدامة رضي الله عنه: « لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف » قال: « وهذا إجماع منهم، فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف وأشهر ذلك، فلم ينكره أحد، فكان إجماعا ». جابر
ونوقش الاستدلال بأوقاف الصحابة -رضي الله عنهم-: بأنها لا تخلو من أمرين:
أحدهما: أن تكون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنها كانت قبل نزول سورة النساء، فلم تقع حبسا عن فرائض الله تعالى.
الثاني: أن تكون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يحتمل أن ورثتهم أمضوها بالإجازة، وهذا هو الظاهر، ولا كلام فيه.
وأجيب: بأنه مردود; إذ إن قولهم: إنها كانت قبل نزول سورة النساء يرده وقف رضي الله عنه حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر سنة سبع من الهجرة كما أوضحناه سابقا. عمر بن الخطاب
في حين أن سورة النساء، وأخص آية المواريث، نزلت قبل ذلك بكثير; (19 ) لما رواه من طريق الترمذي عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن [ ص: 84 ] محمد بن عقيل، عن قال: جابر بن عبد الله بابنتيها من سعد بن الربيع سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: « يقضي الله في ذلك » فنزلت: آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما، فقال: « أعط ابنتي سعد بن الربيع، سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. جاءت امرأة
ولا يخفى أن أحدا كانت في السنة الثالثة من الهجرة، فأين هي من السنة السابعة التي وقع فيها على قول بعض أهل العلم كما سبق بيانه. [ ص: 85 ] أول وقف في الإسلام
وأما قولهم: إن ما كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمضاها ورثة الصحابة بالإجازة فهو قول مردود - أيضا - .
فقد ترك رضي الله عنه ولديه عمر زيدا وأخته صغيرين جدا وكذلك عثمان رضوان الله عليهم وغيرهم، فلو كان الحبس غير جائز لما حل ترك أنصباء الصغار تمضي حبسا، ولا يخفى أن الصغار ليسوا من أهل الإجازة والتبرعات. وعلي
18 - أن الوقف جائز; لأنه إزالة ملك يلزم بالوصية، فإذا نجزه حال الحياة لزم من غير حكم كالعتق.