1718 - وعن ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه . لأن يلج أحدكم في [ ص: 396 ] يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى متفق عليه .
قوله : «يلج» بفتح اللام وتشديد الجيم ، أي : يتمادى فيها ولا يكفر . وقوله: «آثم» هو بالثاء المثلثة ، أي : أكثر إثما .