باب نهي من أكل ثوما ، أو بصلا ، أو كراثا ، أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة
1701 - عن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر . من أكل من هذه الشجرة - يعني الثوم - فلا يقربن مسجدنا متفق عليه .
وفي رواية : «مساجدنا» . لمسلم