[ ص: 391 ] باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار
1693 - عن ، رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أنس . البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متفق عليه .
والمراد بدفنها إذا كان المسجد ترابا ، أو رملا ونحوه فيواريها تحت ترابه . قال أبو المحاسن الروياني من أصحابنا في كتابه "البحر" : وقيل : المراد بدفنها إخراجها من المسجد أما إذا كان المسجد مبلطا ، أو مجصصا فدلكها عليه بمداسه ، أو بغيره كما يفعله كثير من الجهال ، فليس ذلك بدفن بل زيادة في الخطيئة وتكثير للقذر في المسجد ؛ وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه ، أو بيده ، أو غيره ، أو يغسله .