( فصل ) ، فأوجبها وأما المعادن فهي من الأموال الظاهرة واختلف الفقهاء فيما تجب فيه الزكاة منها في كل ما ينطبع من فضة وذهب وصفر ونحاس ، وأسقطها عما لا ينطبع من مائع وحجر ; وأوجبها أبو حنيفة فيما يستعمل منها حليا كالجواهر وعلى مذهب أبو يوسف تجب في معادن الفضة والذهب خاصة إذا بلغ المأخوذ من كل واحد منهما بعد السبك والتصفية نصابا ففي قدر المأخوذ من زكاته ثلاثة أقاويل : الشافعي
أحدها ربع العشر كالمقتنى من الذهب والفضة .
والقول الثاني : الخمس كالركاز .
والقول الثالث : يعتبر حاله ، فإن كثرت مؤنته ففيه ربع العشر ، وإن قلت مؤنته ففيه الخمس ، ولا يعتبر فيه الحول لأنها فائدة تزكى لوقتها .