واختلف في أكثر ما ينتهي إليه الضرب في التعزير ، فظاهر مذهب أن أكثره في الحر تسعة وثلاثون سوطا لينقص عن أقل الحدود في الخمر ، فلا يبلغ بالحر أربعين وبالعبد عشرين ، وقال الشافعي : أبو حنيفة تسعة وثلاثون سوطا في الحر والعبد ، وقال أكثر التعزير أكثره خمسة وسبعون . أبو يوسف
وقال : لا حد لأكثره ، ويجوز أن يتجاوز به أكثر الحدود وقال مالك أبو عبد الله الزبيري تعزير كل ذنب مستنبط من حده المشروع فيه وأعلاه خمسة وسبعون يقصر به عن حد القذف بخمسة أسواط ، فإن ، فإن أصابوها بأن نال منها ما دون الفرج ضربوهما أعلى التعزير ، وهو خمسة وسبعون سوطا ، وإن وجدوهما في إزار لا حائل بينهما متباشرين غير متعاملين للجماع ضربوهما ستين سوطا ، وإن وجدوهما غير متباشرين ضربوهما أربعين سوطا ، وإن وجدوهما خاليين في بيت عليهما ثيابهما ضربوهما ثلاثين سوطا ، وإن وجدوهما في طريق يكلمها وتكلمه ضربوهما عشرين سوطا ، وإن وجدوه يتبعها ، ولم يقفوا على ذلك يحققوا ، وإن وجدوهما يشير إليها وتشير إليه بغير كلام ضربوهما عشرة أسواط ، وهكذا يقول في كان الذنب في التعزير بالزنا روعي منه ما كان ، فإذا التعزير بسرقة ما لا يجب فيه القطع ضرب أعلى التعزير خمسة وسبعين سوطا ، وإذا سرق نصابا من غير حرز ضرب ستين سوطا . سرق من حرز أقل من نصاب
وإذا ضرب خمسين سوطا ، فإذا سرق أقل من نصاب من غير حرز ضرب أربعين سوطا ، وإذا جمع المال في الحرز ، واسترجع منه قبل إخراجه ضرب ثلاثين سوطا . نقب الحرز ودخل ولم يأخذ
وإذا ضرب عشرين سوطا . نقب الحرز ولم يدخل
وإذا ضرب عشرة أسواط . تعرض للنقب أو لفتح باب ولم يكمله
وإذا ثم على هذه العبارة فيما سوى هذين ، وهذا الترتيب وإن كان مستحسنا في [ ص: 295 ] الظاهر فقد تجرد الاستحسان فيه عن دليل يتقدر به ، وهذا الكلام في أحد الوجوه التي يختلف فيها الحد والتعزير . وجد معه منقب أو كان مرصدا للمال يحقق