وأما فقد اختلف الفقهاء فيها ، فذهب أجرة القسام رحمه الله إلى أجور قسام العشر والخراج معا في حق الذي استوفاه السلطان منهما وقال الشافعي : أجور من يقسم غلة العشر وغلة الخراج وسط من أصل الكيل وقال أبو حنيفة : أجور الخراج على السلطان وأجور العشر على أهل الأرض وقال سفيان الثوري : أجور العشر على صاحب الأرض وأجور الخراج على الوسط مالك