وإذا قسمت الزكاة على من يوجد منهم ولو كان صنفا واحدا ; ولا ينقل سهم من عدم منهم في جيران المال إلا سهم سبيل الله في الغزاة فإنه ينقل إليهم ; لأنهم يسكنون الثغور في الأغلب ; وتفرق زكاة كل ناحية في أهلها ولا يجوز أن تنقل زكاة بلد إلى غيره إلا عند عدم وجود أهل السهمان فيه ; فإن نقلها عنه مع وجودهم فيه لم يجزئه في أحد القولين وأجزأه في القول الآخر وهو مذهب عدم بعض الأصناف الثمانية . أبي حنيفة