وأما فكقطع الخفين أسفل من الكعبين في الإحرام ; فإن حرمة الإحرام آكد من حرمة سلامة الخفين . ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد صفة من صفاته
وأما فإنه جائز لإخزائهم وإرغامهم ، بدليل قوله تعالى : { إتلاف أموال الكفار بالتحريق والتخريب وقطع الأشجار ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين } ، ومثله قتل [ ص: 93 ] خيولهم وإبلهم ، إذا كانت تحتهم في حال القتال .
وكذلك قتل أطفالهم إذا تترسوا بهم ، لأنه أشد إخزاء لهم من تحريق ديارهم وقطع أشجارهم .