وأما فكقطع اليد المتآكلة حفظا للروح ، إذا كان الغالب السلامة فإنه يجوز قطعها ، وإن كان إفسادا لها لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة وهو حفظ الروح . ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه
وكذلك حفظ بعض الأموال بتفويت بعضها ; كتعييب أموال اليتامى والمجانين والسفهاء ، وأموال المصالح إذا خيف عليها الغصب ، فإن حفظها قد صار بتعييبها فأشبه ما يفوت من ماليتها من أجور حارسها وحانوتها . وقد فعل الخضر عليه السلام مثل ذلك لما خاف على السفينة الغصب فخرقها ليزهد غاصبها في أخذها