المثال التاسع عشر : مفسدة في حقه لكنه ثبت تقديما لمصلحة الغرماء على مفسدة الحجر ، وإن شئت قلت تقديما لمصلحة غرمائه على مصلحته في الإطلاق ، بخلاف الحجر على المفلس ، فإن مصلحته بالكسوة والإنفاق ومصلحة من يلزمه مصلحته مقدمة على مصالح غرمائه . فإن قيل : كيف يكون الحجر عليه مفسدة في حقه مع ما فيه من إبراء ذمته الذي هو مهم في الشرع والطبع ؟ قلنا : المقصود الأعظم توفير الحقوق للغرماء وبراءة ذمته تبعا لذلك ، وأما الإنفاق عليه وعلى أهله إلى يوم قضاء الدين فإنه واجب لرجحان مصلحة الحجر على مفسدة الإطلاق ، حجر التبذير مصلحة محضة لا تعارضها مفسدة ، إذ لا يأتي منهم التصرف . والحجر على الصبيان والمجانين
وفي اختلاف بين العلماء . الحجر على الصبي المميز في البيع ونحوه
وكذلك ثابت لمصلحته ، لأن إطلاقه مفسدة في حقه ، لكنه تجوز وصيته لأنها مصلحة في حقه لا تعارضها مفسدة . الحجر على السفيه
وكذلك وصية الصبي المميز على القول المختار ، فإنها مصلحة له في أخراه لا تعارضها مفسدة في دنياه ولا في أخراه .