فائدة : : الثيوبة في الفقه أقسام
الأول : زوال العذرة مطلقا بجماع أو غيره قطعا وذلك في الرد للمبيع وما لو تزوجها بشرط البكارة .
والثاني : كذلك على الأصح وذلك في السلم والوكالة والوصية
الثالث : زوالها بالجماع فقط وذلك في الإذن في النكاح والإقامة في الابتداء .
الرابع : زوالها بالجماع في نكاح صحيح وذلك في الرجم بالزنا