افترقا في أمور : ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب
أحدها : نفقة الزوجة مقدرة ونفقة القريب الكفاية .
الثاني : نفقتها لا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة القريب .
الثالث : شرط نفقة القريب إعساره ويسار المنفق ، ولا يشترط في نفقة الزوجة .
الرابع : يباع في نفقة الزوجة المسكن والخادم دون نفقة القريب على ما اختاره طائفة وقد تقدم في مبحثهما .